responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 305
الشرائط، فلو باع خمرا أو شيئا من آلات اللهو أو القمار أو ما لا يكون له منفعة محللة فعلى الكشف بأقسامه لا يصح، فان في جميعها يكون التملك حال العقد، أما على الكشف الحقيقي فمعلوم، وعلى الحكمي أيضا كذلك، فان النقل من الاول حال الاجازة، وعلى التعبدي يكون التعبد بملكيته حال العقد، ولو كان التبعد حال الاجازة فيرجع كلها إلى ملكية ما لا يجوز ملكيته. وعلى النقل يصح لو صار الخمر خلا وخرج الآلات المذكورة عن الآلية، فانه لا إشكال في الصحة إذا اجتمعت الشرائط حال النقل، ولو شك في اعتبار الشرائط حال العقد أو من حاله إلى حال الاجازة زائدا على الاشتراط حال الاجازة الذي هو معلوم يدفع بأصالة الاطلاق، كما أنه لو اجتمعت الشرائط حال العقد وقلنا بالكشف وانه على القواعد وشك في اعتبارها حال الاجازة أو من حال العقد إلى حال الاجازة يدفع ذلك باطلاق. وأما بناء على كون الكشف على خلاف القواعد فلا يصح الحكم بالكشف إلا مع اجتماع الشرائط المحتملة، فانه لا إطلاق لدليل اثبات الكشف حتى يدفع به الاحتمالات. ولو فقد بعض الشرائط حال العقد ووجد بعده وقلنا بأن الكشف على القواعد كما لو كان المبيع خمرا حال العقد فصار خلا بعده فهل يحكم بالبطلان وعدم صلوح البيع للاجازة أو يصح كشفا ويكون صحيحا من حال إمكان الكشف وهو حال تبدل الخمر خلا؟ الاقوى ذلك لو قلنا بأن لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [1] عموما أفراديا وإطلاقا يقتضي استمرار وجوب الوفاء على نحو ما قررناه في محله، فيستكشف من وجوب الوفاء صحة العقد ولزومه.

[1] سورة المائدة: 5 - الآية 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست