responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 304
فكما في باب الاقل والاكثر يقال: ان الاقل واجب على أي حال ففي المقام يقال: إن أحدهما واجب الاكرام على أي حال، فالعلم الاجمالي بأحدهما منجز تفصيلا والزائد أي قيد الاستمرار مشكوك فيه، فلا يعقل التنجيز فيه. بل مع الغمض عن قيد الاستمرار يبقى العلم الاجمالي بحاله، فضم القيد لا دخالة له في تنجيز العلم بالنسبة إلى الطرفين، فلا يكون القيد طرفا للعلم ولا المقيد طرفا مرتين. والفرق بين المقام وبين الاقل والاكثر ان المقام من قبيل الانحلال في التنجيز، وهناك من قبيل الانحلال في التكليف، بل بعض التقادير يكون المقام أيضا من قبيل الانحلال في التكليف الموجب للانحلال في التنجيز. بقى شئ وهو أن الفضولي هل هو كالوكيل المفوض أو كالمأذون كذلك حتى يكون اعتبار الشرائط عند إيقاعه العقد واحرازها بنظره إلا ما دل الدليل على لزوم اعتباره حال الاجازة، كشرائط الاجازة والمجيز وبعض شرائط العوضين، أو كالوكيل في اجراء الصيغة أو المأذون فيه حتى يكون الاعتبار بحال الاجازة إلا ما دل الدليل على لزوم اعتباره في حال العقد، كشرائط العاقد والمجري للصيغة، وكمقومات ماهية المعاملة، وذلك من غير فرق بين الكشف والنقل إلا إذا دل الدليل على الافتراق، أو أنه كالوكيل المفوض أو المأذون كذلك على الكشف، وكالوكيل في إجراء الصيغة على النقل؟ وجوه. والتحقيق عدم دليل على شئ مما ذكر بحيث يكون قاعدة يرجع إليها في موارد الشك، فاللازم ملاحظة كل شرط على الكشف والنقل. لا إشكال في اختلاف الكشف بجميع أقسامه مع النقل في بعض


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست