بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في شروط المتعاملين منها: البلوغ، وقد ادعي الشهرة والاجماع على بطلان عقد الصبي، وعن التذكرة (أن الصغير محجور عليه بالنص والاجماع، سواء كان مميزا أو لا في جميع تصرفاته إلا ما استثني كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول على خلاف في ذلك) انتهى. ومورد البحث الصبي المميز، وأما غيره ممن لا يعرف معنى المعاملة والعقود فلا بحث في بطلان ما صدر منه مما هو قابل للصحة والبطلان، نعم الظاهر عدم الفرق بين المميز وغيره في بعض الوضعيات، كحصول الجنابة بالدخول وضمان الاتلاف. والاولى صرف الكلام إلى معاملات الصبي وعقوده وإيقاعاته، فان الاستقصاء في موارد الاستثناء وأمور أخر مغاير لوضع الرسالة، فنقول: