responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 168
وهو عناوين المعاملات من حينه، وثانيهما - أن الاجازة متعلقة بما أوجد العقد، فتجلعه كأنه وجد من المالك. وفيه - مضافا إلى أنه نقل لا كشف وإن شاركه في الآثار - أن تصور لازم هذا المدعى كاف في الحكم ببطلانه، فان المالكية والمملوكية من المتضائفين المتكافئين في القوة والفعل، ولازم كون شئ مملوكا لشخص في زمان سابق كون المالك مالكا فيه، ومعنى كون الاجازة موجبة للنقل من أول زمان العقد - أي الزمان السابق - صيرورة المالك مالكا في هذا الزمان من الزمان السابق على أن يكون الزمان سابق ظرفا للمالك والمملوك والملكية، وهذا موقوف على رجوع الزمان سابق أو كونه في الزمان اللاحق، وهو ضروري الفساد. وبعبارة أخرى إن هذا النحو من النقل يشارك الكشف في أن المالك مالك في الزمان السابق، وانما الفرق بينهما أنه على الكشف ينكشف أن العقد واجد للشرائط من الاول بأحد الوجوه المذكورة، وهذا ناقل للملك من حين العقد من هذا الزمان، أي يجعله في الزمان السابق مالكا من هذا الزمان، وهذا معنى لا يمكن اعتباره إلا مع وجود الزمان، وكون المالك و المملوك فيه واعتبار الزمان أو الزمان الاعتباري لا يفيد، لان العقد لم يقع فيه، بل وقع في الزمان الواقعي، وهو غير قابل للارجاع ولا يمكن وقوع زمان في زمان. هذا مضافا إلى لزوم اجتماع النقيضين، لان من زمان العقد إلى زمان الاجازة ظرف واحد للمالكية وعدمها واختلاف ظرف المعتبر أو وجه الاعتبار لا يوجب اختلاف ظرف ما يعتبر أو لزوم الانقلاب المحال، لا بمعنى انقلاب العقد غير المؤثر مؤثرا حتى يجاب أن المؤثر العقد بعد الاجازة، أو العقد المستند، وغير المؤثر هو العقد مجردا عنهما، بل بمعنى انقلاب


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست