responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 167
يناقض أصل الدعوى، ويهدم المدعى، ضرورة أنه لو كان المؤثر هو العقد المقارن للرضا التقديري لا معنى لكون الرد موجبا لزوال الاضافة، وصيرورة الرضا كالابتدائي، فان العقد المقرون بالرضا التقديري من الاصيلين صح من أول الامر، فالرد يقع لغوا، وهو ظاهر، ولعل أمره بالتأمل لذلك، كما أن دفاعه عن الثالث بمنع الظهور في غير محله. بل قوله صلى الله عليه وآله: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه) [1] أيضا ظاهر في الطيب الفعلي لا التقديري المعدوم الذي مرجعه إلى عدم اعتبار طيب النفس، نعم الطيب المخزون في النفس المعبر بالطيب الارتكازي غير الملتفت إليه تفضيلا كاف في حل مال المسلم، لكنه ليس طيبا تقديريا، بل طيب فعلي، فهل هو كاف في الخروج عن الفضولية؟ فيه كلام قد سبق منا بعضه عند تعرض الشيخ الاعظم (قده) لذلك. ثم إنه قدس سره أيد مذهبه بالروايات الخاصة، فان كان المراد تأييد الكشف فلا كلام، وإن كان المراد تأييد مسلكه فيه فلا وجه له، لانها لم تتعرض لكيفية الكشف، بل غاية ما يظهر منها هو اصله. ومما استدل به للكشف وأنه على القاعدة هو أن الاجازة متعلقة بالعقد المتحقق سابقا والرضا لا حق بمضونه الذي هو النقل سابقا، فلا بد من الانتقال من حينه لا من حينها. وإن شئت قلت: إن العقد السببي أوجد المنشأ به من حينه، لان الانشاء لا ينفك عن المنشأ، والاجازة تعلقت بهذا المعنى الذي وجد من أول الامر، فلا بد وأن يكون بعد لحوق الاجازة مؤثرا من حينه، فالدعوى مركبة من أمرين: أحدهما - أن العقد السببي موجد للمسبب،

[1] الوسائل - الباب - 1 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 3 من كتاب القصاص وفيه: (لا يحل دم إمرئ مسلم ولا ماله...) الخ

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست