responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 162
حال وجودها ذات خصوصية كذلك، ومعه لو لوحظت وأريد الاعتبار بلحاظ حال الوجود فلا كلام، ولا ربط له بما نحن بصدده وإن أريد الاعتبار لحال عدمها فلا يعقل، لفقد الخصوصية اللازمة، فهل يمكن لحاظ حصول الزوجية غدا لاعتبارها حالا؟!. وكالمحقق صاحب الفصول (قده) تبعا لاخيه المحقق على ما حكي، حيث ذهب إلى أن وصف التعقب بالاجازة شرط لا نفسها، وهو حاصل حين العقد. وفيه أن الاوصاف الاضافية لا يعقل الاتصاف بها فعلا إلا مع اتصاف مضائفاتها فعلا فلا يعقل انتزاع الابوة أو الاتصاف بها إلا مع فعلية اتصاف شخص آخر بالولدية، وعنوان التعقب والتقدم والتأخر من الاضافيات، فلا بد وأن يكون المتأخر موصوفا بالتأخر حال اتصاف المتقدم بالتقدم، ولا يعقل اتصاف المعدوم بما هو معدوم بشئ. ولو تشبث بالوجود اللحاظي يرد عليه أن الطرف ليس لحاظ الشئ بل نفسه، فالحل من طريق العقل الدقيق بهذا المسلك لا يمكن. نعم لو أريد بوصف التعقب العنوان الذي تأتي بعده الاجازة أو أريد الحل في محيط العرف، ويقال: إن الموضوع عرفي لا عقلي، والعرف يرى اليوم مقدما على الغد عنوانا، وينتزع من اليوم التقدم ومن الغد التأخر فعلا وإن كان العقل يخطئه لا بأس به، ولنا في حله طريق عقلي دقيق ذكرناه في الاصول، فراجع. وبالجملة لا دليل على الامتناع، فلو دل دليل على النقل أو الكشف لا يجوز رده للامتناع. نعم بعض أقسام الكشف وهو الكشف الانقلابي محال إن أريد القلب حقيقة، للزوم اجتماع النقيضين واجتماع المالكين المستقلين على ممولك واحد


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست