responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 133
أن يبيع الشئ ويمضي ويشتريه ويسلمه، فان هذا البيع غير جائز، ولا نعلم فيه خلافا للنهي المذكور وللغرر، لان صاحبها قد لا يبيعها. وفيه أن حمل السؤال على بيع الشخصي خلاف الظاهر المتعارف من الدلالين، بل ما تعارف هو بيع الكلي من الاجناس التي كانت تحت يد التجار للبيع، فيأتي الدلال ويبيع طاقات أو أصواعا ثم يمضي ويشتري ويسلم، فحينئذ تكون مخالفة لاخبارنا، كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام ليس عنده فيشتري منه حالا قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا) [1] الخ وموافقة للقول المحكي عن العامة فتطرح، وأما ما ورد بهذا المضمون من طرقنا فيحمل على التقية. مع انه لو فرض أن السؤال عن العين الشخصية لكن إلقاء الكبرى الكلية بعده والاعراض عن مثل (لا يجوز) باعطاء قاعدة كلية تدل على أن الميزان عدم جواز بيع ما ليس عنده مطلقا سواء في الاعيان أو الكليات فتنزيل السؤال على خصوص الشخصيات والجواب على خصوص مورد السؤال خلاف الظاهر في خلاف الظاهر. والاولى في الجواب عن مثله أن يقال بعد الغض عن السند أن الظاهر من رواياتنا تكذيب هذا المضمون، فتكون حاكمة عليه، أو يقال إن قوله (ص): (لا تبع ما ليس عندك) ظاهر في نفي الصحة فعلا فلا ينافي إلحاق الاجازة به كما أفادوا، وسيأتي تتمة لذلك في مسألة من باع ثم ملك، فراجعها.

[1] الوسائل - الباب - 7 - من أبواب احكام العقود - الحديث 1

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست