responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 132
ولا فرق فيما ذكرناه من التقريب بين انقطاع الاستثناء واتصاله، ولا بين إفادة الحصر وعدمها، ولا بين كون التجارة منصوبة أو مرفوعة، كما هو واضح. ومنها - طوائف من الاخبار، كالنبوي من طرقهم (لا تبع ما ليس عندك) [1] ومن طرفنا في مناهي النبي صلى الله عليه وآله (أنه نهى عن بيع ما ليس عندك) [2] ونحوه خبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام [3] بتقريب أن الكون عنده كناية عن الملكية، فيكون المراد النهي عن بيع ما لا يكون مملوكا للبائع، وهو يدل على الفساد. وفيه أن هذه الجملة يحتمل أن تكون كناية عن التسلط على الشئ فيكون المقصود النهي عما لا يكون تحت قدرتك، فلا يمكن لك التسليم فان القدرة عليه من شروط صحة المعاملة، فعليه لا ربط له بالفضولي، فان مدعي بطلان الفضولي يدعي أن الفضولي بما هو فضولي باطل، من غير نظر إلى قدرة التسليم وعدمها، فقدرة التسليم شرط في المعاملات غير الفضولية أيضا، وقد تكون القدرة عليه في الفضولي. ويحتمل أن تكون كناية عن المالكية، أي لا تبع غير مملوكك، والظاهر على هذا الفرض النهي عن بيع غير المملوك كبيع المملوك كالنهي عن بيع السرقة والخيانة، وليس المراد عدم إنشاء البيع لغير المملوك متوقعا للاجازة عن المالك كما هو الظاهر. وقد يقال: إن المراد من قوله صلى الله عليه وآله: (لا تبع ما ليس عندك) النهي عن أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه عن مالكه لانه صلى الله عليه وآله ذكره جوابا لحكيم بن حزام، حيث سأله عن

[1] سنن البيهقي - ج 5 ص 339.
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 7 - من أبواب أحكام العقود - الحديث 5 - 2

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست