responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 131
ولازم الحصر بطلان التجارة التي لم تنشأ منه. وما قيل - من أن التجارة عبارة عن النقل والانتقال المسببي، وهو حاصل بالاجازة ومقارن للرضا - غير مرضي، فان الاجازة ليست تجارة، بل ولا ناقلة، بل بالاجازة يصير انشاء النقل سببا حقيقة بعد ما كان سببا إنشاءا، فالاجازة عبارة أخرى من قوله (ص): (بارك الله في صفقة يمينك) والظاهر من الآية الشريفة أن التجارة لا بد من نشوئها من الرضا. وبعبارة أخرى إن الاجازة ليست بناقلة، بل موجبة لكون عمل الغير سببا واقعيا، فالرضا انما هو بالعقد الحاصل من الغير، ولا يوجب ذلك أن يصير المجيز تاجرا، وعقد الغير عقده ولو قلنا بأن الوكالة موجبة لكون العقد عقد الموكل وإن كان فيه أيضا كلام وإشكال كما مر. ومن ذلك يظهر النظر في كلام الشيخ الاعظم حيث قال: (التجارة في الفضولي انما تصير تجارة المالك بعد الاجازة، فتجارته عن تراض). لكن الخطب سهل بعد ما عرفت سابقا من أن المتفاهم من المستثنى منه أن الباطل علة لحرمة أكل الاموال بالباطل، وفي مقابله التجارة عن تراض، لكونها حقا خارجة عنه، فأكل المال بالباطل منهي عنه لاجل كونه باطلا وبمقتضى المقابلة الاكل بالتجارة عن تراض غير منهي عنه، لكونها حقا، والعلة تعمم و تخصص، وتشخيص الحق والباطل عرفي، ولا شك في أن التجارة المرضي بها حق، سواء كان الرضا سابقا أو مقارنا أو لاحقا. واحتمال أن تكون الآية الكريمة بصدد تخطئة العرف في تشخيص الحق وأن التجارة المقارنة للرضا حق فقط والباقي باطل بحكم الشارع وتخطئة للعرف في كمال السقوط.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست