responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 107
صحيح البخاري، مشهورة عندهم وعند المتأخرين من اصحابنا، وقالوا إن اشتهارها بين الفريقين يغني عن النظر في سندها، و استدل بها العلامة (قده) في التذكرة ومحكي المختلف، وحكي عن شيخ الطائفة (قده) الاستدلال بها على صحة الشراء، ومع ذلك لا تطمئن النفس بجبرها. فعن مسند أحمد بسنده عن عروة بن أبى جعد البارقي قال: (عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلب فأعطاني دينارا، وقال: أي عروة أئت الجلب فاشتر لنا شاة، فأتيت الجلب فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما - أو قال: أقودهما - فلقيني رجل فساومني، فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت: يارسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثت الحديث، فقال: أللهم بارك له في صفقة يمينه) [1] وعن أمالي ابن الشيخ عن حكيم بن حزام (أن النبي صلى الله عليه وآله دفع إليه دينارا وقال: اشتر لنا به شاة، فاشترى به شاة ثم باعها بدينارين ثم اشترى أخرى بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله بشاة ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: بارك الله في صفقة يمينك) [2] وعن ابن حمزة في ثاقب المناقب نسبتها إلى عروة [3] فهي قضيتان من عروة، أو منه ومن الحكيم. وكيف كان فالمحتمل من قوله (ص) في رواية عروة: (فاشتر لنا شاة) أن المراد اشتراء جنس الشاة ولو متعددة بدينار، أو شتراء شاة تساوي قيمتها دينارا، أي تكون صحيحة سمينة مساوية للدينار، أو اشتراء شاة

[1] مسند أحمد - ج 4 ص 376 - طبعة مصر عام 1313.
[2] البحار - ج 103 ص 136 الطبعة الحديثة مع إختلاف في ألفاضها
[3] المستدرك - الباب - 18 - من أبواب عقد البيع - الحديث 1

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست