responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 85
وهو كما ترى، بل لازمه عدم صحة البيع وسائر المعاملات رأسا، لانها لا تكون إلا في ملك، فلابد على هذا الاشكال أن يكون الملك منحفظا بعد البيع، وهو كما ترى، هذا كله مع أن السلطنة مجعولة للمالك على المال، فليس المال موضوعا لها، وسيأتي الكلام فيه في باب الاستدلال على اللزوم. واستدل للمطلوب أيضا بقوله عليه السلام: " والمسلمون عند شروطهم " [1] بدعوى شمول الشروط للابتدائية منها تمسكا بالتبادر وجملة من الروايات قال الشيخ الانصاري: " إن الشرط يطلق في العرف على معنيين: أحدهما المعنى الحدثي - ومنه المشتقات كالشارط ونحوه ثم حكى كلام صاحب القاموس ورده ثم قال -: الثاني ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود أولا، وهو بهذا المعنى جامد، واشتقاق المشروط والشارط منه ليس على الاصل، ولهذا ليسا بمتضايفين في الفعل والانفعال، بل الشارط هو الجاعل والمشروط ما جعل له الشرط " ثم ذكر اصطلاح النحاة وأهل المعقول. ولقد تكلف بعض المحشين، وتصدى لارجاع الثاني إلى الاول، وجعله من المشتقات، وبعض آخر لارجاع جميع المعاني إلى معنى واحد، وهو تقيد أمر بآخر إما واقعا أو بجعل جاعل. والذي يظهر من كلمات اللغويين أن الالزام والالتزام إما مطلقا أو في البيع ونحوه أحد معانيه، وأما المعنى الثاني فلم أر شاهدا عليه في اللغة، ففي القاموس " الشرط إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه، الجمع الشروط " ونحوه في أقرب الموارد، وظاهرهما أنهما بصدد بيان ماهية

[1] الوسائل - الباب 6 من ابواب الخيار من كتاب التجارة والباب 40 من ابواب المهور من كتاب النكاح.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست