responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 54
المبحث الثاني في أقسام البيع بحسب الاسباب، وهو على قسمين: المعاطاة والبيع بالصيغة ولا يخفى أن هذا تقسيم للبيع السببي بالذات وللمسببي بالتبع وبالعرض أي باعتبار أسبابه، وعلى ذلك فالمعاطاة بقول مطلق هي الافعال التي هي أسباب لانشاء معاملة من عقد أو إيقاع بناءا على جريانها فيهما، سواء كان الفعل بنحو التعاطي كما هو ظاهر التعبير بالمفاعلة، أم بنحو الاخذ والاعطاء، كما في النسيئة والسلم والقرض، فليس المقصود بالمعاطاة قصرها على عنوان التعاطي والتفاعل، بل هي اصطلاح لمعنى أعم منه، فللمعاطاة وجوه وأقسام حسب تقسيم العقود والايقاعات اللفظية، وليست مقصورة على الوجهين المذكورين في كتاب شيخنا الاعظم (قده). والظاهر أن مراده بالوجهين انما هو في خصوص المقام الذي هو مورد كلام الاصحاب، فقوله ذلك مقدمة لبيان مراد القوم، لا قصر المعاطاة عليهما. ثم الاولى النظر إلى القواعد في المعاطاة صحة ولزوما ثم النظر إلى ما يخالفها من إجماع أو شهرة أو غيرهما. فنقول: تدل على صحتها السيرة المستمرة العقلائية من لدن تحقق التمدن والاحتياج إلى المبادلات إلى زماننا، بل الظاهر أن البيع معاطاة أقدم زمانا وأوسع نطاقا من البيع بالصيغة، فلا ينبغي الشبهة في أن البشر


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست