responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41
وأما تعريفه بما ذكر فلا يوافق العرف واللغة، ويرد عليه النقض إلى ما شاء الله، كجعل شئ بازاء شئ مكانا، وكالجعالة، والطلاق خلعا ومباراة، والاجارة، والهبة غير المجانية، والصلح، وكذلك جعل الله الثواب مقابل العمل إلى غير ذلك. والعجب منه حيث قال: " هذا المسلك وإن كان غير معروف ولا مألوف الا أن المتبع هو البرهان " وفيه أن كون ما ذكر خلاف المعروف والمألوف لدى العقلاء جميعا أقوى دليل على بطلانه، فان البيع من المعاني العرفية الاعتبارية، ولا سبيل للبرهان فيه إن كان مراده البرهان الاصطلاحي، ولو أراد أن معناه عرفا ولدى العقلاء ذلك فلا معنى لعدم معروفيته ومألوفيته، مع أن ما ذكر ليس معناه العرفي والعقلائي جزما. والظاهر أن أسد التعاريف هو ما حكي عن المصباح، اي مبادلة مال بمال على ما هو الظاهر المتفاهم من كونها بين الطرفين، والبيع بالمعنى المعهود لدى العقلاء أمر اعتباري مضاف إلى الطرفين، ولا يصغى إلى ما قيل -: إن هيئة باب المفاعلة لمجرد تعدية المادة وإنهائها إلى الغير، فلا فرق بين كاتبه وكتب إليه، ولا بين ضاربه وضربه، إلا في أن كاتب بهيئته دال على ما أفاد الحرف أو كان لازم النسبة، والدليل عليه استعمال باب المفاعلة في الكلام الفصيح في غير ما كان بين الاثنين - وذلك لان الاستعمال أعم، سيما مع قيام القرينة العقلية أو غيرها على معنى. ولا شبهة في أنه إذا كتب إلى زيد لا يقال: بينهما مكاتبة، وإذا أنهى البحث إلى طرفه لا يقال: بينهما مباحثة، أو باحثه، إلى غير ذلك من الامثلة، والسند هو التبادر والمعروفية عند أهل اللغة والعرف، كما اعترف بها، وليس شئ أقرب إلى إثبات اللغة من التبادر سيما عند أهل اللغة والعرف.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست