responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 40
المتقومة بهما، ولا يخرج التمليك بمجرد كونه في ظرف القبول عن كونه إيقاعا. وأردء من الكل ما عرفه بعض أهل التحقيق في تعليقته بعد النقض على تحديد الشيخ بجملة من الموارد التي التزام كونها تمليكا مشكل، منها - بيع العبد ممن ينعتق عليه، فان الملك التحقيقي إن كان ممتنعا شرعا أو عقلا فلا فرق بين زمان طويل أو قصير، ومنها - بيع الدين على من هو عليه قائلا: إنه لا فرق في امتناع مالكية الشخص لما في ذمته بين زمان طويل وقصير، ومنها - بيع العبد من نفسه في بعض الموارد، لعدم الفرق في الامتناع بين الزمانين أيضا، ومنها - شراء العبد تحت الشدة من الزكاة، ومنها - اشتراء آلات المسجد والقنطرة من الزكاة، ومنها - البيع بازاء سقوط الحق، قال: " ولا يبعد أن يقال: إن البيع جعل شئ بازاء شئ، فيختلف أثره بحسب الموارد " انتهى. وأنت خبير بأن كثيرا من موارد النقض بين ما لا يرد عليه وما لا يصدق عليه البيع، فبيع العبد ممن ينعتق عليه لا شبهة في كونه تمليكا لدى العرف، إذ لا فرق لدى العقلاء في ملكية العمودين وغير هما من العبيد والاماء، فالبيع عرفي عقلائي، والمالكية محققة، والتعبد الشرعي الانعتاق بعد الشراء لم يظهر منه عدم تحققها، والدليل على عدم مالكية العمودين منصرف إلى المستقرة كسائر الاملاك، مع أنه تعبد، والكلام في مفهوم البيع عرفا، وقد مر الكلام في بيع الدين ممن هو عليه، وكذا الحال في بيع العبد من نفسه فانه بعد فرض صدقه لدى العقلاء لا مانع من الالتزام بمالكيته لها آناما كما تقدم نظيره، وأما فيما إذا كان العوض سقوطا فقد تقدم عدم صدق البيع عليه، نعم يرد عليه نحو الشراء من الزكوات كما تقدم.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست