responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 403
عن رجل أصاب شاة في الصحراء - إلى أن قال -: وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه " [1] وعن كتاب علي بن جعفر مثله إلا أنه قال: " إن جاء صاحبها يطلبها أن ترد عليه ثمنها " والظاهر صحة الثانية، والاولى ضعيفة، وظاهرها بعيد عن الاذهان إن قيل: الظاهر منها ضمان نفس العين وأريد بأدائها الاداء التنزيلي بأداء قيمتها كما قلنا في " على اليد " بحسب بعض الاحتمالات، والظاهر غلط النسخة، والاصل " ترده عليه " كما تشهد به الصحيحة، بل قوله (ع): " يطلب ثمنها ". ومنها - صحيحة أبى ولاد الآتية إلى غير ذلك. فتحصل من جميع ما ذكر أن مقتضى الاخبار ضمان الاشياء بالقيمة مطلاق، مثلية كانت أم قيمية، متعذرة المثل كانت أم لا، ولابد من الخروج عن مقتضاها من دليل مخرج، والظاهر أن المثلي الذي وجد مثله خارج عنها، ويكون ضمانه بالمثل كما ادعى الاجماع عليه، وقال صاحب الجواهر: " إنه من قطعيات الفقه " وعن غاية المراد " أطبق الاصحاب على ضمان المثلي بالمثل إلا ما يظهر من ابن الجنيد " وقد أول كلامه أيضا، وكيف كان لا دليل على خروج مطلق المثلي، بل الخارج ما هو موجود مثله، لا المتعذر ولا نادر الوجود. وأما صحيحة صفوان الجمال " أنه سمع أبا عبد الله على السلام يقول: من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها أو مثلها عن مال الذي كتمها " [2] وفي نسخة من الفقية وعن الكافي " ومثلها " بالواو

[1] الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 7.
[2] الوسائل - الباب - 14 - من كتاب اللقطة - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست