responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 38
حق، لكنه غير مربوط بالمدعى، ضرورة أن البيع سبب للنقل والتمليك وإن أراد أنه بغير الشرط من سائر الاسباب لا يمكن أن يصير مملوكا ليرجع إلى قصور الاسباب في السببية أو تقيد القبول بوجه خاص فهو كما ترى، مضافا إلى سوء التعبير، والانصاف أن التفرقة بين هذا العمل وغيره لا ترجع إلى محصل. بقي شئ، وهو أنه هل يعتبر في صدق البيع أن يكون العوضان منتقلين إلى الطرف بنحو من الانتقال أي في الملكية أو السلطنة أو الحق أو لا يعتبر ذلك فيصح جعل نفس السقوط عوضا أو معوضا؟ قد يقال: يكفي في طرف العوض كل ما يصلح للعوضية وإن لم يكن على وجه النقل، كما في الاجارة بالنسبة إلى المعوض، فانه لا إشكال في صحة اجارته ليعمل عملا للغير أو لكنس المسجد أو نحو ذلك مما لا ينتقل العمل فيه إلى المستأجر، بل يملك عليه أن يعمل ذلك للغير. ثم قال في مورد آخر: " ليس المراد بعوضية الاسقاط كون التمليك بازاء العمل، بل المراد أن يكون العوض هو الدين مثلا على وجه الاسقاط فلو قال: بعتك هذا بدينك علي بأن يكون ساقطا كفى، لصدق البيع عليه، فتشمله العمومات، وكذا الحق الذي لا يقبل إلا الاسقاط " انتهى. أقول: أما الاجارة فلم يتجه قياسها بالمقام بعد الاعتراف بأن المستأجر يملك على المؤجر العمل للغير وللمسجد، فان المعوض فيها على وجه النقل بلا شبهة، لان المنقول هو العمل للغير أو المسجد، والمنقول إليه المستأجر، وأما دعوى عدم اعتبار النقل في العوض فيصح جعله سقوط الحق أو الدين فغير وجيهة، لان البيع عرفا متقوم بالنقل، فالاعراض مقابل الاعراض والتمليك مقابل الاعراض لا بنحو يكون ذلك المعنى المصدري على عهدته، وكذا السقوط مقابل التمليك أو السقوط ليس


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست