responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 37
وما قيل -: إن الاسقاط بالمعنى المصدري والسقوط بما أنه اسم المصدر ليسا كالخياطة ونحوها مما يملكه البائع، لان هذا معنى حرفي غير قابل لان يتمول إلا باعتبار نفس الحق - ليس بوجيه، فانه - مضافا إلى أن الخياطة وسائر أعمال الحر والعبد أيضا من المعاني المصدرية، وليس شئ منها بذاتها متمولة، بل اعتبار ماليتها لاجل الآثار المرغوبة المطلوبة منها لدى العقلاء، وهذا كاف في جعلها عوضا ومضافا إلى عدم كون حاصل المصدر معنى حرفيا - أن دعوى الفرق بين الخياطة وسائر أعمال الحر والعبد وبين هذا العمل غير صحيحة، لان كلا منهما قابل للنقل والتمليك. والعجب أنه بعد ما ادعى أن المصدر واسمه لا يقبل الدخول في ملك الغير والخروج عن ملك المشتري ليكون البائع مالكا لهذا العمل، قال: " ولا يقاس ذلك بشرط الاسقاط في ضمن عقد لازم، لان في باب الشرط يملك المشروط له على المشروط عليه إسقاط الحق أو سقوطه ولا ملازمة بين قابليته للدخول تحت الشرط وبين قابلية وقوعه ثمنا، لان إسقاط الحق يصير بالشرط مملوكا للغير على صاحب الحق، ولكن لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكا ويحل محل المبيع في الملكية " انتهى. وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن دعوى عدم قابليته للدخول في ملك الغير ليكون مالكا على صاحبه تنافي دعوى قابليته للدخول في ملك الغير بدليل الشرط، لان دليل الشرط لا يجعل غير القابل قابلا، بل هو من النواقل لما هو قابل له، فلو جعل انتقاله بدليل الشرط دليلا على قابليته للتملك فالنقل بالبيع أولى، فانه بعد ثبوت قابليته له لا يبقى وجه لقصور تمليكه بالبيع. وأما قوله: " لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكا ويحل محل المبيع في الملكية " فغير متضح المراد، فان أراد أنه لا يصير بلا سبب كذلك فهو


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست