responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 337
العهدة مقابل ظهور " على اليد " ممنوعة، فهي إما ظاهرة فيما لا يخالف قاعدة اليد أو غير ظاهرة فيما يخالفها. وكرواية زيد بن على عن آبائه عليهم السلام قال: " أتاه رجل تكارى دابة فهلكت وأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء " [1] وفيها - بعد ضعف سندها بالحسين بن علوان، ومتنها بموافقته لابي حنيفة، ولهذا حملها الشيخ (قده) على التقية، وما احتملناه سابقا من أن سقوط الكراء فيما يضمن بالقيمة مع التلف لعله لاجل عدم تضمين زائد على ضمان القيمة، ويكون الكراء داخلا في ضمان القيمة لا يجرى في الكراء المسمى، لاحتمال كونه زائدا على كراء المثل - أن قوله: " فضمنه الثمن " لا يدل على أن عهدته مشغولة بالثمن، لان تضمين أمير المؤمنين عليه السلام ليس بمعنى جعل الضمان تشريعا، وهو واضح، بل بمعنى تضمينه في مقام القضاء وتضمين الثمن في القيمي لا يخالف كون العهدة مشغولة بالعين، فتدبر، وكيف كان لا يمكن رفع اليد عما سبق بمثل هذه الرواية هذا كله في كيفية ضمان اليد. وأما ضمان الاتلاف فيما إذا لم يكن فيه ضمان اليد فظاهر جملة كثيرة من الروايات أنه نحو ضمان اليد يكون نفس ما أتلفه على العهدة، وليعلم أنه لو فرض أن مقتضى الادلة ضمان العين في الاتلاف أيضا لا وجه للتحاشي عنه بعد كون الميزان فيه هو الاعتبار، وصحة اعتبار نفس العين في العهدة تالفة أو موجودة كما مر في ضمان اليد، ومعها لا حجة لترك ظاهر الادلة بمجرد الاستبعاد، سيما مع ثمرة عملية لذلك الاعتبار، وهي كون الاعتبار بقيمة يوم الاداء، كما أنه لو كان مقتضى الادلة في باب الاتلاف ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي أو ضمان القيمة مطلقا نلتزم به

[1] الوسائل - الباب - 17 - من كتاب الاجارة - الحديث 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست