responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 338
إذ لا دليل عقلا أو نقلا على أن باب الضمانات مطلقا على كيفية واحدة، ولو كان الضمان معنى واحدا في جميع الابواب لا يلزم أن يكون متعلقه واحدا في جميعها، فلو كان مقتضى الادلة أن ضمان اليد متعلق بنفس العين وضمان الاتلاف بالمثل والقيمة نلتزم به، ونحكم بمقتضاها، تأمل وانتظر. وكيف كان فمما تدل على أن ضمان الاتلاف كضمان اليد رواية العلاء بن الفضيل - ولا يبعد أن تكون صحيحة، إذ ليس في سندها من يناقش فيه إلا العبيدي ومحمد بن سنان، وهما ثقتان على الاصح - عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا " [1] وموثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب " [2] ونحوهما روايات أخر. وظاهرها أن الضمان متعلق بنفس المتلف، وتقع هي في عهدة الضامن فان مضمون تلك الروايات موافق لقوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت " [3] ولا ينافي ذلك شمولها لجناية الانسان بالتلف وغيره، لان مقتضى الكبرى الكلية ضمان نفس الشئ، غاية الامر جعل الشارع في جنايات الانسان دية ومقتضى تقديرها عدم اعتبار العين في الذمة، ولا يصح رفع اليد عن ظهورها

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان الحديث 2 - 5 من كتاب الديات.
[3] سنن البيهقي - ج 6 ص 95.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست