responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 236
فيها قدم راسخ فغير ممكن، ولهذا ترى تشبثهم بالدليل العقلي أو العرفي، مع ما يقال: من أن المسألة لم تكن معنونة، وانما استندوا إلى باب الوكالة والوقف ونحو هما. فالتحقيق عدم اعتبار التنجيز في المعاملات مطلقا سواء كانت معلقة على معلوم في الحال أو الاستقبال أو مجهول كذلك، بل أو معلوم العدم كذلك ثم بأن تحققه. مسألة: لا إشكال في اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول، إذ مع عدمه لا يصدق عليهما العقد، ولا للمطاوع القبول، بل قد عرفت أن القبول بمنزلة اجازة الفضولي، فلابد وأن يكون متعلقا بعين ما أوجب، وهو واضح. وانما الكلام في تشخيص الصغرى في بعض الموارد، والمناط الكلي أن في كل مورد ينحل العقد عرفا إلى عقدين أو إلى عقد وشئ آخر فقبل القابل البعض المنحل يقع التطابق بينهما، مثلا لو قاول المشتري البائع في بيع فرسه بألف وبيع ثوبه بألف بحيث لا يكون بين البيعين ارتباط في الغرض فباعهما بألفين، وكان ذلك لاجل الجمع في التعبير والسهولة ينحل البيع لدى العقلاء إلى بيع هذا بألف وذاك بألف، فإذا قبل أحدهما يصدق أنه باع فرسه بألف، ويكون القبول مطابقا للايجاب، بخلاف ما إذا كان في الواقع وبنظر العقلاء أو في نظر المنشئ ربط بينهما، فباع المجموع بما هو مجموع، فإنه مع قبول البعض لا يكون قبولا لما أنشأه ولا مطابقا لايجابه، فلو باع الباب فقبل أحد مصراعيه لا يتحقق المطاوعة والتطابق.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست