responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 115
الاستدلال لمقصود واحد بالمستثنى والمستثنى منه - لانهما لا محالة متناقضان فيؤول إلى كون المدعى أمرين متناقضين - كأنه ناش من عدم التأمل في كيفية الاستدلال بهما، وسيتضح كيفيته. أما الاستدلال بالمستثنى منه فيمكن تقريبه بأن المحتمل فيه أحد الامرين: الاول أن يراد بالنهي عن أكل المال بالباطل سلب سببية الباطل للنقل ولتمليك، فيكون النظر في المستثنى والمستنثى منه إلى عدم نفوذ الاسباب الباطلة، ونفوذ التجارة أو مطلق الاسباب غير الباطلة، فيكون المستثنى منه دالا على بطلان الفسخ ابتداءا، لانه باطل ولغو عرفا ولدى القعلاء بعد كون المعاطاة عندهم لازمة، كما يظهر بالتأمل في بناء العقلاء وسيرتهم، والثاني أن يراد بالنهي عن الاكل عنوان أكل المال الحاصل بسبب باطل، فيكون النظر ابتداءا إلى حرمة أكله وإن كان لازمها بطلان السبب وعدم نفوذه، فيدل المستثنى منه على حرمة المال الحاصل بسبب باطل، والفسخ سبب باطل عرفا، فأكل المال به حرام، فيكشف عن كون الفسخ غير نافذ، حيث لم يكن وجه لحرمته غيره. ثم إن تنفيذ الشارع ما هو باطل لدى العقلاء إن كان من قبيل التخصيص مع حفظ الموضوع فلا شبهة في جواز التمسك بالآية مع احتمال ورود المخصص، كما لا شبهة في عدم جوازه لو كان حكم العقلاء بالبطلان واللغوية معلقا على عدم ورود التنفيذ والاجازة من الشارع الاقدس المالك للمال والمالك إذا كان هذا الحكم كالقيد الحاف بالكلام، ووجهه واضح. وأما لو كان من التعليقات النظرية التي بحكم المنفصلات فيقع الكلام في أن المقام من قبيل ما قلنا في دليل السلطنة بأن التعليق لما كان غير حاف بالكلام يصح التمسك بالمطلق لدفع شبهة إعماله تعالى السلطنة أم لا يكون من هذا القبيل، بل لا يصح التمسك بها مطلقا؟ الاقوى هو


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست