responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 114
تكليفية فصارا قرينة على المراد في الذيل، والحرمة التكليفية قرينة على خصوص التصرفات الحسية، ومع التعميم لا تنافي الصحة. قلت: يظهر النظر في هذا الاشكال بعد نقل الموثقة، وهي ما عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " [1]. وأنت خبير بأن قوله صلى الله عليه وآله: " فانه لا يحل " الخ تعليل للمقصود بالقاء كبرى كلية، ولا معنى لتقييد الكبرى بالمورد، ولا قرينية له كما يظهر في الاشباه والنظائر، غاية الامر هناك علم بدخول الحرمة التكليفية في الكبرى، فحينئذ لو قلنا بأن الحرمة تلكليفية والوضعية معنيان لعدم الحل ويكون الاستعمال فيهما من قبيل استعمال اللفظ في الاكثر كان لما ذكر وجه، وأما بعد ما عرفت أن التكليف والوضع من خصوصيات المورد، والمعنى المستعمل فيه شئ واحد فلا يتجه ما ذكر. ثم إنه يظهر من الموثقة أعمية التصرف من التصرف الحسي، لان عدم رد الامانة وحبسها ليس تصرفا محسوسا كالاكل والشرب، فلو كان التصرف منحصرا بالتحولات المحسوسة لم تنطبق الكبرى الكلية على المورد المستدل عليه، فتدبر. واستدل ايضا للمطلوب بقوله تعالى: " لا تأكلوا أموالك بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " [2] ويمكن الاستدلال عليه بالمستثنى منه مع قطع النظر عن الاستثناء، وبالاستثناء مع الغض عن المستثنى منه، وبالحصر المستفاد من الجملتين، وما قبل من عدم إمكان

[1] الوسائل - الباب 1 من ابواب القصاص في النفس الحديث 3.
[2] سورة النساء: 4 - الآية 29.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست