responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 97
وقد اثبتنا في محله حجية كل من الظواهر والخبر الموثوق به وقلنا إن حجية الظواهر غير مختصة بمن قصد افهامه، والخبر الموثوق به كالمقطوع صحته، فدعوى الانسداد فاسدة مبنى. وأما بحسب البناء فلاءنا لو سلمنا انسداد باب العلم كما يراه فهذا إنما يقتضى اعتبار الظن على خصوص المجتهد، لانه حينئذ يجب أن يعمل بظنه الحاصل من الادلة. وأما العامي فلا، لانه كيف يحصل له الظن بالحكم الواقعي من فتوى الميت عند مخالفة الاحياء بل الاموات ايضا معه في المسألة، وبالاخص إذا كان الاحياء باجمعهم أو بعضهم اعلم من الميت، والاختلاف في الفتوى بين العلماء مما لا يكاد يخفى على احد، ومعه لا يحصل للعامي أي ظن بان ما افتى به الميت مطابق للواقع، وأن فتوى غيره من الاموات والاحياء مخالف له كيف فانه يحتمل خطائه حينئذ. فالصحيح - بناء على هذا المبنى الفاسد - أن يقال إن العامي يجب عليه العمل على فتوى المشهور في المسألة، لان فتوائهم مفيدة للظن في حقه. هذا كله بالنسبة إلى خلاف المحقق القمى. وأما مخالفة المحدثين فهى ايضا كذلك. وذلك لانهم إنما رخصوا في تقليد الميت بحسب الابتداء بناء على مسلكهم من انكار مشروعية التقليد بالكلية وأن رجوع العامي إلى المجتهد انما هو من باب الرجوع إلى رواة الحديث كما في رواية اسحق بن يعقوب وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا (* 1). فالمفتي ينقل الرواية لا أنه يفتى حقيقة حسب رأيه ونظره ومن الظاهر أن حجية الرواية وجواز العمل بها يتوقفان على حياة الراوى بوجه، لانها حجة ويجوز العمل بها كان المحدث حيا أو ميتا. (* 1) المروية في ب 11 من ابواب صفات القاضى من الوسائل


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست