responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 96
الاحتياط المستحب لافتائه بجواز تقليد الميت ابتداء. و " ثانيها ": عدم جواز تقليد الميت مطلقا. و " ثالثها ": التفصيل بالمنع عن جواز تقليد الميت ابتداء، والقول بجوازه بحسب البقاء. وتحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعى التكلم في مقامين: 1 - تقليد الميت ابتداء ذهبت العامة إلى جوازه ومن ثمة قلدوا اشخاصا معينين من اموات علمائهم ووقع ذلك عند اصحابنا " قدهم " مورد الكلام، والمشهور بل المتسالم عليه عندهم عدم الجواز، ونسب القول بالجواز إلى المحدثين وإلى الميرزا القمى " قده " كما مر والصحيح أن خلافه كمخالفة المحدثين غير مانعين عن دعوى التسالم على عدم مشروعية تقليد الميت ابتداء. وسره أن المحقق القمى إنما جوز تقليد الميت بحسب الابتداء تطبيقا للمسألة على مسلكه وجريا على ما هو الصحيح عنده من انسداد باب العلم بالاحكام، وأن الامتثال الجزمى وهو الاحتياط متعذر على المكلفين، وأن العقل يتنزل معه إلى امتثالها ظنا، لانه المقدور في حقهم فالمتعين على المكلفين إنما هو العمل بالظن بلا فرق في ذلك بين الظن الحاصل من فتاوى العلماء الاحياء وبين الظن الحاصل من فتاوى أمواتهم. وهذا فاسد مبنى وبناء: أما بحسب المبنى فلما ذكرناه في بحث الانسداد من أن دعوى انسداد باب العلم بالاحكام فاسدة من أساسها، حيث أنها تبتنى على أحد امرين على سبيل منع الخلو: " أحدهما ": دعوى عدم حجية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام. و " ثانيهما ": البناء على عدم حجية الخبر الموثوق به.


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست