[ والعدالة [1]. ] الخبرة والاطلاع ولو مع العلم بكفرهم، ومع هذا كله لا ينبغى التردد في اعتبار الايمان في المقلد حدوثا وبقاء كما يأتي وجهه عن قريب فانتظره. 4 - العدالة [1] اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ والايمان لا يكاد يستفاد من شئ من السيرة والادلة اللفظية المتقدمتين، وذلك لان مقتضى اطلاق الآية والاخبار عدم الفرق في حجية انذار الفقيه أو قول العالم أو رأى العارف بالاحكام بين عدالته وفسقه، كما ان السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم غير مقيدة بما إذا كان العالم عادلا بوجه. نعم مقتضى السيرة وغيرها من الادلة القائمة على حجية الخبر الواحد اشتراط الوثاقة في المقلد وذلك حتى يجوز الاعتماد على إخباره عن رأيه ونظره، ولا يشترط فيه زائدا على الوثوق شي. نعم قد يستدل على اعتبار العدالة بالاجماع. وفيه أنه ليس من الاجماع التعبدى في شيى، ولا يمكن أن يستكشف به قول الامام - ع - لاحتمال استنادهم في ذلك إلى امر آخر كما ستعرف. وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري - عليه السلام - حيث ورد فيها: فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه.. (* 1). ويدفعه " أولا ": أن الرواية ضعيفة السند لان التفسير المنسوب إلى العسكري - عليه السلام - لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جملة من المجاهيل (* 1) المروية في ب 10 من ابواب صفات القاضي من الوسائل.