لان البحث انما هو في جواز الرجوع إلى من كان واجدا لجميع الشرائط وتصدى لاستنباط الاحكام عن ادلتها على الترتيب المقرر عندنا ولم يكن فيه اي نقص غير انه لم يكن شيعيا ومعتقدا بالائمة عليهم السلام. واما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا، للجزم بأن من يرجع إليه في الاحكام الشرعية لا يشترط ان يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في امرهم - ع - فان غاية ما هناك ان يعتبر فيه الايمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين، إذا لابد من حملها على بيان افضل الافراد - على تقدير تماميتها بحسب السند -. ويوكد ما ذكرناه ان اخذ معالم الدين كما انه قد يتحقق بالرجوع إلى فتوى الفقيه كذلك يتحقق بالرجوع إلى رواة الحديث ومن الظاهر ان حجية الرواية لا تتوقف على الايمان في رواتها، لما قررناه في محله من حجية خبر الثقة ولو كان غير الاثنى عشرى من سائر الفرق إذا فليكن الاخذ بالرجوع إلى فتوى الفقيه ايضا كذلك. على انا لو سلمنا جميع ذلك وبنينا على شرطية الايمان والاسلام في حجية الفتوى بحسب الحدوث فلا ملازمة بينها وبين اعتبارهما في حجيتها بقاء، ايضا بحيث لو اخذ العامي فتوى المجتهد حال استقامته وايمانه ثم انحرف عن الحق لم يجز له ان يبقى على تقليده لسقوط فتواه عن الاعتبار، فانه يحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على اعتبارهما في الحدوث. فالمتحصل إلى هنا انه لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الايمان في المقلد. بل مقتضى اطلاق الادلة والسيرة العقلائية عدم الاعتبار لان حجية الفتوى في الادلة اللفظية غير مقيدة بالايمان ولا بالاسلام كما ان السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقا سواء اكان واجدا للايمان والاسلام ام لم يكن وهذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لانهم يراجعون الاطباء والمهندسين أو غيرهم من اهل