responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 219
وقضاياهم - عادة - لا ان ذلك حكم تعبدي صدر عنهم - ع - وعلى الجملة إن اعتبار الايمان في الروايتين من جهة ان الموضوع للحكم بالحجية فيهما هو ما إذا حكم الحاكم بحكمهم لانه الذي جعله - ع - حاكما على الناس، وغير الاثنى عشرى انما يحكمون باحكام انفسهم لا بحكمهم - ع - فإذا فرضنا في مورد ان المفتى من غير الشيعة إلا انه يحكم بحكمهم لعرفانه باحكامهم وقضاياهم - كما هو مفروض الكلام - لم يكن وجه لان تشمله الروايتان هذا. على ان مقبولة عمربن حنظلة ضعيفة السند على ما بيناه في التكلم على اعتبار الاعلمية فلاحظ. و " منها ": روايتا على بن سويد واحمد بن حاتم بن ماهويه فقد ورد في أولهما: كتب إلى أبو الحسن - ع - وفي السجن: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فانك إن تعديتهم اخذت دينك عن الخائنين.. (* 1) وفي ثانيتهما جوابا عما كتبه احمد بن حاتم وأخوه إلى أبي الحسن الثالث - ع - فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فانهما كافوكما إن شاء الله.. (* 2) وذلك للنهى في الرواية الاولى عن الرجوع إلى غير الشيعة، والامر في الثانية بالاعتماد على المسن في حبهم وكثير القدم في أمرهم - ع -. ويدفعه: أن الروايتين ضعيفتا السند فان في سند اولاهما محمد بن اسماعيل الرازي، وعلي بن حبيب المدائني وكلاهما لم يوثق في الرجال كما ان في سند الثانية جملة من الضعاف منهم احمد بن حاتم بن ماهويه. مضافا إلى ان الظاهر ان النهي في الرواية الاولى عن الاخذ من غير الشيعة انما هو من جهة عدم الوثوق والاطمئنان بهم لانهم خونة حيث خانوا الله ورسوله - ص - وخانوا اماناتهم كما في الرواية، واين هذا مما هو محل الكلام، (1) و (2) المرويتان في ب 11 من ابواب صفات القاضي من الوسائل.


نام کتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست