responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 655
وإذا بنى حائطا في ملكه أو مباح فوقع الحائط على إنسان فمات فلا ضمان، سواء وقع إلى الطريق أو إلى ملكه، وسواء مات بسقوطه عليه، أو بغباره إن كان قد بناه مستويا على أساس يثبت مثله عليه. وإن بناه مائلا إلى ملكه فوقع إلى غير ملكه أو إلى ملكه إلا أنه طفر شئ من الآجر أو الخشب وآلات البناء إلى الشارع فأصاب إنسانا لم يضمن، لأنه متمكن من البناء في ملكه كيف شاء، وما تطاير إلى الشارع لم يكن باختياره.
ولو قيل بالضمان إن عرف حصول التطاير كان وجها. وكذا لو بناه مستويا فمال إلى ملكه.
ولو بناه مائلا إلى الشارع أو إلى ملك جاره أو مال إليهما بعد الاستواء وفرط في الإزالة أو بناه على غير أساس ضمن إن تمكن من الإزالة بعد ميله، ومطلقا إن كان مائلا من الأصل أو على غير أساس. ولو استهدم من غير ميل فكالميل.
ولو بنى مسجدا في الطريق ضمن ما يتلف بسببه. ويجوز نصب الميازيب إلى الطريق المسلوكة لا المرفوعة إلا بإذن أربابها. وكذا الرواشن والأجنحة والساباط كل ذلك إذا لم يضر بالمارة.
فلو وقع الميزاب على أحد فمات ففي الضمان قولان [1]. وكذا لو سقط من الرواشن أو الساباط خشبة فقتلت، والأقرب أن الساقط إن كان بأجمعه في الهواء بأن انكسر الميزاب أو الخشبة فوقع ما هو في الهواء ضمن الجميع، وإن وقع الجميع ضمن النصف.
وكذا لو حفر بئرا لا يضر بالمارة لمصلحة [2] ضمن ما يتلف بسقوطه فيها.
ولو وضع على طرف سطحه صخرة أو جرة من الماء أو على حائط فوقع على إنسان فمات فلا ضمان، إلا أن يضعه مائلا إلى الطريق.


[1] السرائر: كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 370، النهاية: كتاب الديات في ضمان النفوس
ج 3 ص 417، الخلاف: كتاب الديات م 119 ج 5 ص 291.
[2] في (ش 132): " لمصلحته ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست