responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 654
ولو كان في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين قيل: لا ضمان، لأنه حفر سائغ [1]. وكذا لا يضمن لو كان الحفر غير عدوان بأن يحفر في ملكه، أو في أرض موات بقصد التملك، أو بقصد الاستسقاء والتخلية.
ولو كانت في ملكه وأدخل غيره وعرفه المكان وهو بصير فلا ضمان.
وكذا لو كانت مكشوفة، أو دخل بغير إذنه.
ولو كانت مستورة ولم يشعره بها أو كان الموضع مظلما أو كان الداخل أعمى ضمن.
ولو كان الحفر في ملك الغير بغير إذنه فدخل آخر بغير إذنه وكان الموضع مكشوفا فلا ضمان، وإن كان مستورا أو كان الداخل أعمى احتمل ضمان الحافر، لتفريطه، وعدم الضمان، لتفريط الداخل. ولو تردى المالك أو المأذون ضمن الحافر [2].
ولو حفر في مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه احتمل الضمان، ونصفه إن كان الشريك واحدا، والثلثين إن كان اثنين، وهكذا، والنصف مطلقا.
ولو كان الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته، فإن أعتقه مولاه ضمن، ولو أعتقه قبل السقوط فالضمان على العبد لا السيد.
ولو وضع حجرا في ملكه أو في موضع مباح لم يضمن دية العاثر، وإن كان في ملك غيره أو شارع مسلوك ضمن في ماله. وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها.
ولو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد، وإن تمكن من إزالته فإن نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن، ولو كان إلى ما هو أقل سلوكا فيه على إشكال.
ولو حفر إنسان بئرا إلى جانب هذا الحجر فتعثر إنسان بذلك الحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر، لتعديه. ولو وضع حجرا وآخران آخر فتعثر بهما إنسان فمات [3] احتمل تقسيط الضمان أثلاثا، وأن يكون النصف على الأول.


[1] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 186.
[2] " الحافر " ليست في (ش 132).
[3] " فمات " ليست في المطبوع.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست