responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 615
ولو أنكر المدعى عليه ما شهد به العدلان لم يلتفت إلى إنكاره، وإن صدقهما وادعى استناد الموت إلى سبب غير الجناية قبل قوله مع اليمين، إلا أن يتضمن تكذيب الشهادة.
وإذا شهد أجنبيان على شاهدي القتل به، فإن تبرعا بطلت الشهادة الثانية، وإن لم يتبرعا سقطت شهادة الأولين.
ولو شهد اثنان على زيد بأنه قتل، وآخران على عمرو بأنه القاتل سقط القصاص وعليهما الدية نصفان، وإن كان خطأ فعلى العاقلتين، للشبهة بتصادم البينات، ويحتمل تخير الولي في تصديق أيهما شاء كالإقرار.
ولو شهدا بأنه قتل، فأقر آخر أنه القاتل وبرأ المشهود عليه تخير الولي في قتل أيهما شاء، ولا سبيل له على الآخر.
وفي الرواية المشهورة: " تخير الولي في قتل المشهود عليه فيرد المقر نصف ديته " [1].
وله قتل المقر ولا رد لتفرده، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف الدية دون المقر، ولو أراد الدية كانت عليهما بالسوية. وفي التشريك في القصاص أو الدية إشكال.
المطلب الثالث القسامة وفيه مباحث: الأول في موضع القسامة إنما تثبت مع اللوث لا مع عدمه، فيحلف المنكر يمينا واحدة، ولا يجب التغليظ.
وإن نكل قضي عليه مع يمين المدعي، أو بغير يمين على الخلاف.
والمراد باللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعى، كالشاهد الواحد،


[1] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب دعوى القتل... ح 1 ج 19 ص 108.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست