responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 447
حال القبول لولاه كالإقرار، ولا يرث على الثاني، ولا تصير أمه أم ولد.
ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه فعلى الأول تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس، ولا دور من حيث إنه لو ورث لاعتبر قبوله، ولا يجوز إبطال توريثه، لأنه أقر جميع الورثة - وهم ابن الابن - بمشارك، فيثبت نسبه ويرث. وعلى الثاني يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث.
ولو كان على الموصى له دين وقبل وارثه قضي منه الديون والوصايا، ويعتق من يعتق عليه على الأول دون الثاني.
ولو وطئ الوارث قبل القبول فعليه المهر، ولا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني. وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت، والقبول الأول دون الثاني.
المطلب الثاني: في الموصي ويشترط فيه: البلوغ والعقل والحرية، فلا ينفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف، وغيره على رأي، ولا وصية المجنون مطلقا، ولا السكران.
ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل. ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها، وتحمل الرواية [1] على عدم استقرار الحياة على إشكال.
أما لو أوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضي. وتصح وصية المبذر والمفلس.


[1] وهي رواية أبي ولاد عن الصادق عليه السلام، قال: " فإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في
نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصية ". وسائل الشيعة ب 52 من أبواب أحكام الوصايا
ح 1 ج 13 ص 441.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست