responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 446
الورثة، لقوله تعالى: " من بعد وصية " [1]، فلو لم ينتقل إلى الموصى له بقي بغير مالك. ومن كون القبول: إما جزءا من السبب أو شرطا - كقبول البيع وانتفاء الملك عن الميت ممنوع، كما لو قتل، وكالمديون، وكما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته. والآية يراد بها: من بعد وصية مقبولة، والأقرب الأول.
وتمنع سببية القبول، بل هو كاشف عن صحة الوصية وفسادها، والمقتول والمديون لا يملكان، لكن الدين يتعلق بالدية والتركة تعلق الرهن [2]، والصيد لا يملكه الميت، فعلى الأول النماء المتجدد بين الموت والقبول للموصى له، وللورثة على الثاني.
ولو أوصى له بزوجته [3] فأولدها بعد الموت وقبل القبول فالولد حر وأمه أم ولد على الأول، وعلى الثاني الولد رق للورثة.
ولو مات الموصى له قبول والرد: فإن قبل وارثه ملك الجارية والولد، وعتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه على الثاني على قول الشيخ [4] رحمه الله، وتكون الجارية أم ولد، ويرث الولد أباه، ويحجب القابل إن كان أخا على الأول، ولا دور باعتبار أن توريثه يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيؤدي توريثه إلى عدمه، لأنا نعتبر من هو وارث


[1] النساء: 12، وفي المطبوع تكملة للآية في قوله تعالى: "... يوصى بها أو دين ".
[2] كذا في المطبوع و (ب، ح، ه‌) ومفتاح الكرامة والطبعة المحققة من جامع المقاصد، وفي (أ، ش)
والطبعة الحجرية من جامع المقاصد: " لكن الدين يتعلق بالدية والتركة تعلق الدين بالرهن "
والظاهر هو الأصح.
[3] أي: التي هي أمة الموصي.
[4] المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 32.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست