نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 42
المقصد الرابع في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة، وإلى الإخبار برأس المال أربعة، إلى مساواة الثمن للعوض [1] قسمان. فهنا فصول ثلاثة [2]: الأول: العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئ بالكالئ [3] وهو منهي عنه [4]، وإن كان المعوض [5] حالا خاصة فهو النسيئة، وبالعكس السلف.
[1] في (ج): " مساواة الثمن للمال ". [2] " ثلاثة " لا توجد في (أ). [3] الكالئ بالكالئ: النسيئة بالنسيئة، أو الدين بالدين، سواء كان مؤجلا أم لا. راجع التفصيل في النهاية لابن الأثير والفائق في غريب الحديث وأساس البلاغة (مادة: كلأ). [4] مستدرك الوسائل: ب 15 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 405. [5] في المطبوع و (أ، ج، د): " العوض ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 42