responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 42
المقصد الرابع في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة، وإلى الإخبار برأس المال أربعة، إلى مساواة الثمن للعوض [1] قسمان.
فهنا فصول ثلاثة [2]: الأول: العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئ بالكالئ [3] وهو منهي عنه [4]، وإن كان المعوض [5] حالا خاصة فهو النسيئة، وبالعكس السلف.


[1] في (ج): " مساواة الثمن للمال ".
[2] " ثلاثة " لا توجد في (أ).
[3] الكالئ بالكالئ: النسيئة بالنسيئة، أو الدين بالدين، سواء كان مؤجلا أم لا. راجع التفصيل في
النهاية لابن الأثير والفائق في غريب الحديث وأساس البلاغة (مادة: كلأ).
[4] مستدرك الوسائل: ب 15 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 405.
[5] في المطبوع و (أ، ج، د): " العوض ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست