responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 41
ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة.
(ز): لو اشترى من المودع الوديعة عنده [1] صح إذا دفع إليه الثمن في المجلس، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فإن ظهر عدمه [2] بطل الصرف.
(ح): روي: " جواز ابتياع درهم بدرهم [3]، وشرط [4] صياغة خاتم " [5] ولا يجوز التعدية.
* * *


[1]: في (أ): " التي عنده ".
[2] في (د): " وجودها.... فإن ظهر عدمها ".
[3] في (أ): " درهم بمثله ".
[4] كذا في (أ، ب) وفي سائر النسخ: ويشترط.
[5] وهي رواية " أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقول
للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة؟ قال: " لا بأس ". وسائل الشيعة:
ب 13 من أبواب بيع الصرف ح 1 ج 12 ص 480.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست