نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 41
ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة. (ز): لو اشترى من المودع الوديعة عنده [1] صح إذا دفع إليه الثمن في المجلس، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فإن ظهر عدمه [2] بطل الصرف. (ح): روي: " جواز ابتياع درهم بدرهم [3]، وشرط [4] صياغة خاتم " [5] ولا يجوز التعدية. * * *
[1]: في (أ): " التي عنده ". [2] في (د): " وجودها.... فإن ظهر عدمها ". [3] في (أ): " درهم بمثله ". [4] كذا في (أ، ب) وفي سائر النسخ: ويشترط. [5] وهي رواية " أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة؟ قال: " لا بأس ". وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الصرف ح 1 ج 12 ص 480.
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 41