responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 126
جهلوا، ولو علموا لم يرجعوا عليه.
وأحكام الوثيقة كما تثبت كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون، والخصم في بدل الرهن الراهن، فإن امتنع فالأقرب: أن للمرتهن أن يخاصم.
ولو نكل الغريم حلف الراهن، فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر، فإن عفا الراهن فالأقرب: أخذ المال في الحال لحق المرتهن، فإن انفك ظهر صحة العفو، وإلا فلا.
ولو أبرأ المرتهن لم يصح، والأقرب بقاء حقه [1]، فإن الإبراء الفاسد يفسد ما يتضمنه كما لو وهب الرهن من غيره.
ولو اعتاض [2] عن الدين ارتفع الرهن. ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال، أقربه ذلك أن شرط كون الرهن رهنا على الدين، وعلى كل جزء منه.
ولو رهن عبدين منهما رهن بالجميع، إلا أن يتعدد العقد والصفقة، أو مستحق الدين، أو المستحق عليه.
ولا اعتبار بتعدد الدين، ولا المالك في المرهون المستعاد من شخصين.
ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال، أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته، إذ


[1] في (د): " حقه في الرهن ".
[2] اعتاض: أخذ العوض، واعتاضه منه واستعاضه وتعوضه، كله: سأله العوض. لسان العرب (مادة:
عوض).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست