responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 125
الرهن بحاله.
ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص، أو الافتكاك من الرهن فيه، وفي الخطأ [1] مع الاستيعاب، والمقابل مع عدمه، فالباقي رهن.
ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه، إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فله قتله، ويبطل حق المرتهنين، والعفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر، ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور [2]، ولو أوجبت أرشا فللثاني.
ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر، وفي الخطأ مع الاستيعاب، والمقابل مع عدمه، والباقي [3] رهن.
ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي، ولا يتعلق بها الوكالة.
ولو صارت البيضة فرخا أو الحب زرعا فالرهن بحاله.
وذا لزم الرهن استحق المرتهن إدامة اليد، وعلى الراهن مؤونة المرهون، وأجرة الاصطبل، وعلف الدابة، وسقي الأشجار، ومؤونة الجذاذ [4] من خاص ماله، ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان، ويمنع من قطع السلع.
ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء، ويستقر الضمان [5] على الغاصب، وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب. هذا إن


[1] في النسخة المعتمدة: " من الرهن في الخطأ ".
[2] في المطبوع و (ج، ه‌): " المحجور عليه ".
[3] في المطبوع و (ص): " فالباقي ".
[4] في المطبوع و (أ، ج، ه‌، ش): " الجداد " بالمهملتين: صرام النخل، و " الجذاذ " - مثلثة -: فضل كل
شئ.
[5] " الضمان " ليس في سائر النسخ عدا (أ، ه‌).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست