نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 362
احتياج إلى تعريف. والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت [1] مواتا على رأي. ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز، قدم قول المالك مع اليمين - على إشكال -، ولو اختلفا في القدر، قدم قول المستأجر مع اليمين، ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير، قدم قول صاحب اليد. د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر. ه: أرباح التجارات والصناعات والزراعات. و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت [2] مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها عليها [3] طوعا. ز: الحلال الممتزج بالحرام. المطلب الثاني: الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد [4]. وفي المعادن إخراج المؤونة [5] من حفر وسبك وغيره، والنصاب - على رأي - وهو عشرون دينارا. وفي الكنز هذان الشرطان.
[1] في (أ) و (ب): " كان ". [2] في (أ): " كان ". [3] في المطبوع و (أ، ج): " أسلم عليها أهلها ". [4] في (د): " أو معاهد كالذمي ". [5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المونة ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 362