responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
احتياج إلى تعريف.
والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت [1] مواتا على رأي.
ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز، قدم قول المالك مع اليمين - على إشكال -، ولو اختلفا في القدر، قدم قول المستأجر مع اليمين، ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير، قدم قول صاحب اليد.
د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر.
ه‌: أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت [2] مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها عليها [3] طوعا.
ز: الحلال الممتزج بالحرام.
المطلب الثاني: الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد [4].
وفي المعادن إخراج المؤونة [5] من حفر وسبك وغيره، والنصاب - على رأي - وهو عشرون دينارا.
وفي الكنز هذان الشرطان.


[1] في (أ) و (ب): " كان ".
[2] في (أ): " كان ".
[3] في المطبوع و (أ، ج): " أسلم عليها أهلها ".
[4] في (د): " أو معاهد كالذمي ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المونة ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست