responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 361
الباب الثالث في الخمس ومطالبه أربعة: الأول: المحل إنما يجب الخمس في سبعة أشياء: أ: غنائم دار الحرب وإن قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما ينقل ويحول كالأمتعة أو لا كالأرض.
ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت [1].
ج: الكنز - وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو [2] دار الإسلام ولا أثر له - للواجد [3]، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والعوص.
ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة، مع انتفاء معرفة البائع، فإن عرفه فهو أحق من غير يمين [4]، وما يوجد في جوف السمكة من غير


[1] في (ب) و (د): " والكبريت والموميا ".
[2] في (ج): " أو في دار الإسلام ".
[3] في المطبوع: " (فهو - خ ل -) للواجد ".
[4] في المطبوع و (أ، ب، د): " فإن عرف فهو أحق من غير يمين ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست