responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
الوكيل، والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة، فإن طلبها تعين فإن فرقها المالك حينئذ أثم وفي الإجزاء قولان [1]، وولي الطفل والمجنون كالمالك.
ويجب أن ينصب الإمام عاملا، فيجب [2] الدفع إليه لو طلب [3] وليس له التفريق بغير إذن الإمام، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه.
ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين [4].
ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام [5]، وبسطها على الأصناف، وإعطاء جماعة من كل صنف، وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده، والعزل مع عدم المستحق، ودعاء الإمام عند القبض - على رأي -، ووسم النعم في القوي المنكشف، وكتبة [6] ما يفيد التخصيص.
ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.
ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق، ولا النقل من بلد المال معه وإن كان إلى بلد المالك، فيضمن ويأثم، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به، ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.


[1] قول بالإجزاء: قال به المحقق في المختصر النافع: ص 60، وهو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء: ج 1
ص 241 س 17. ومن القائلين بعدم الإجزاء: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 244، والمحقق في شرائع
الإسلام: ج 1 ص 164، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 187 س 18.
وقال في منتهى المطلب: ج 1 ص 514 س 32 " وعندي في هذا توقف ".
[2] في (ب): " ويجب ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " لو طلبه ".
[4] في المطبوع: " ولا يمين ".
[5] في المطبوع و (أ، ج): " حال الغيبة ".
[6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وكتبه ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست