responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 354
المطلب الثالث: في النية وهي القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة أو النافلة، لوجوبها أو ندبها [1]، قربة إلى الله.
ويشترط تعيين [2] كونها زكاة مال أو فطرة، ولا يشترط اللفظ، ولا تعيين، [3] الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز.
ولو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نفل أجزأ.
ولو قال: إن كان باقيا فهذه زكاته، أو نفل، أو قال: هذه زكاة أو نفل، أو نوى عن مال مترقب التملك وإن حصل، لم يجزئ.
ولو قال: إن كان الغائب سالما فهذه زكاته، فبان تالفا، ففي النقل إلى غيره إشكال.
ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء [4] أو للساعي أو للإمام [5]، سواء نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا.
ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذها كرها أجزأت، لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك بمنعه [6]، وإن أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النية في الأول خاصة، ولد دفع إلى وكيله


[1] ليس في (د): " أو ندبها ".
[2] في (أ): " تعين ".
[3] في (أ): " ولا تعين ".
[4] في (د): " الفقير ".
[5] في (أ)، و (ج): " الفقراء أو الساعي أو الإمام ".
[6] في المطبوع و (أ، ب): " لمنعه ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست