responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333
كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، وبعده يجب الجميع [1] إن فرط، وإلا فبالنسبة [2].
ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة، ولو تغير الفرض [3] بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة.
ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شئ في الزيادة [4].
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر، فعند تمام حول الثلاثين تبيع [5] وعند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، وإذا [6] حال آخر على العشر [7] فعليه ربع مسنة، وهكذا، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما.
وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.
ولو ارتد في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، ويتم لو كان عن غيرها.
الثالث: السوم، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول، بل يستأنف


[1] في المطبوع: " للجميع ".
[2] في (أ) و (د): " بالنسبة ".
[3] في (ج): " بالفرض ".
[4] في المطبوع والنسخ: " الزائدة ".
[5] في المطبوع و (ب، ج، د): " تبيع أو تبيعة ".
[6] في المطبوع و (ج): " فإذا ".
[7] في (أ): " عشرة ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست