نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 210
تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه، ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى [1]. ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، ويشتد [2] الكراهية فيما زاد على سبعين. ويحرم [3] التولية اختيارا، ويكره الاستعانة. ويجوز أخذ ماله [4] في المسجد، والجواز فيه. فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل. ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة. ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان. د: لا موالاة هنا، نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.
[1] في (أ) و (ب): " اسم الله تعالى "، وفي هامش (ب) - حيث يفهم منه أنه من المتن - " اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام ". [2] في المطبوع: " وتشتد ". [3] في المطبوع: " وتحرم ". [4] في (ج): " ماله " والوجهان صحيحان.
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 210