responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه، ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى [1].
ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، ويشتد [2] الكراهية فيما زاد على سبعين.
ويحرم [3] التولية اختيارا، ويكره الاستعانة.
ويجوز أخذ ماله [4] في المسجد، والجواز فيه.
فروع أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.
ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.
د: لا موالاة هنا، نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.


[1] في (أ) و (ب): " اسم الله تعالى "، وفي هامش (ب) - حيث يفهم منه أنه من المتن - " اسم الله
تعالى أو أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام ".
[2] في المطبوع: " وتشتد ".
[3] في المطبوع: " وتحرم ".
[4] في (ج): " ماله " والوجهان صحيحان.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست