نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 211
ه: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها، وفي الملفوف نظر. و: لو خرج المني من ثقبة الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه. ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته. ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب [1] إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا. ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء لغسلها [2] - لسقوط الترتيب -، ثم غسلها وغسل ما بعدها [3] لمساواته الترتيب، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة.
[1] في المطبوع: " تجب ". [2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بغسلها ". [3] وفي (ب): " ثم غسله وغسل ما بعده ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 211