responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
ه‌: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها، وفي الملفوف نظر.
و: لو خرج المني من ثقبة الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه.
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته.
ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب [1] إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا.
ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء لغسلها [2] - لسقوط الترتيب -، ثم غسلها وغسل ما بعدها [3] لمساواته الترتيب، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة.


[1] في المطبوع: " تجب ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بغسلها ".
[3] وفي (ب): " ثم غسله وغسل ما بعده ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست