responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
طهارة [1]، والتجديد.
والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، وقراءة العزائم - إن وجبا -، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة.
ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، ويقضى لو فات إلى آخر السبت، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميس، فلو وجد فيه أعاده، وأول ليلة من رمضان [2]، ونصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين [3]، وليلة نصف رجب، ونصف شعبان، ويوم المبعث [4]، والغدير [5]، والمباهلة [6]، وعرفة [7]، ونيروز الفرس [8]، وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة [9]، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام،


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " الطهارة ".
[2] في أ، ج: " من شهر رمضان ".
[3] " ليلة الفطر ": ليلة أول شهر شوال، " يومي العيدين ": عيد الفطر وهو أول شوال، وعيد الأضحى، وهو
عاشر ذي الحجة.
[4] هو السابع والعشرون من رجب.
[5] هو الثامن عشر من ذي الحجة
[6] هو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
[7] هو التاسع من ذي الحجة.
[8] هو أول سنة الفرس، وفسر ب‌: حلول الشمس ببرج الحمل، وب‌: عاشر آيار، وب‌: أول يوم من شهر
فروردين القديم الفارسي: جامع المقاصد: ج 1 ص 75.
[9] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " بعد ثلاثة أيام ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست