نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 177
كتاب الطهارة وفيه مقاصد: الأول في المقدمات وفيه فصول: الأول: في أنواعها الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة، وهي وضوء وغسل وتيمم، وكل واحد منها إما واجب أو ندب [1]. فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن. ويستحب للصلاة والطواف المندوبين، ولدخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة [2]، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على
[1] في نسخة (أ): " مندوب ". [2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ الأربع: " الحاجة ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 177