responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 72
[... ] الحج، فتلك الاخبار كاشفة عن عدم سقوطه. وفيه أولا: ما عرفت ما في تلك الاخبار، وأنه لا يقدم الحج على الدين. وثانيا: أنه يمكن أن يكون وجه تقديمه عدم جواز التصرف المتلف للاستطاعة الموجب لسقوط وجوب الحج لا بقاء وجوب الحج. ثانيهما: جملة من النصوص المصرحة بذلك كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام [1]. لان قوله: ثم دفع ذلك. ظاهر في إرادة دفع ما حصل له من المال. وخبر علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام: من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام [2]. وفيه: أن الظاهر من دفع ذلك، سيما بقرنية: وليس له شغل يعذره: في الصحيح، وكلمة (جعل) في الخبر عدم العمل وترك الحج، فيكونان أجنبيين عن المقام. كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة مسألة 16: هل تكفي الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له الى مدة معينة، أم لا، أم يفصل بين ما يبقى تزلزله بعد التصرف كما في المثال فلا يكفي، وبين ما يصير لازما بتصرف المالك كما

[1] الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 3.
[2] الوسائل باب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 9.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست