responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 106
[... ] المالك على مثل ذلك، ودليله غير ظاهر، وعمومات صحة الشروط لا تصلح لاثبات السلطنة عليه عند الشك فيها. يدفعه: أن الشرط إنما يكون فعلا خارجيا مباحا، ولا يعتبر في صحة الشرط سوى عدم كونه حراما، فالمتحصل أنه يمكن تصوير هذا التقييد بأحد نحوين. الجهة الثالثة: إذا أعطاه المال بعنوان الخمس أو الزكاة، فإن صار مستطيعا بالاستطاعة المالية فلا كلام في وجوب الحج عليه بناء على جواز الاعطاء بقدر الاستطاعة، وإن اعطاه لا بهذا المقدار فإن لم يقيد بأن يحج به لا يجب عليه الحج، وإن قيده بذلك وكان بمقدار مؤونة الحج البذلي فهل يجب عليه ذلك أم لا؟. قد يقال - كما عن بعض الاعاظم - إنه لا يجب عليه ذلك، ولا ربط لهذه المسألة بمسألة البذل، لانه في البذل إنما يعطيه المال بعنوان السير الى الحج بإباحة أو تمليك، وأما فيما نحن فيه فليس ما يعطيه بهبة ولا إباحة لعدم كون المعطي مالكا له، بل إنما يعطى الفقير حقه، لانه شريك معه فيما تعلق به الخمس أو الزكاة. ولكن يرد عليه: أن هذا الفرق ليس بفارق فيما هو المناط، فإن موضوع وجوب الحج ليس هو البذل، بل عرض الحج، وهذا العنوان كما يصدق في البذل من ماله يصدق في إعطاء الخمس أو الزكاة ايضا. هذا على تقدير صحة التقييد بأن يحج به، وأما على تقدير عدم صحة ذلك، فقد يقال - كما عن بعض المعاصرين - بأنه يمكن أن يدعى الوجوب بلحاظ صدق العرض فتشمله نصوص البذل فيجب عليه الحج للاستطاعة البذلية لا لصحة الشرط. ولكن يدفعه: أن الموضوع هو عرض الحج ممن له ذلك فلو فرض عدم صحة عرضه وكونه كالعدم من حيث الاثر لعدم ولايته عليه فلا يشمله النصوص، بل يكون حينئذ نظير ما لو عرض الحج بإعطاء مال الغير، فكما أن النصوص لا تشمله كذلك


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست