responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 478
[........ ] الباب ايضا، بتقريب انه بعد مالا ريب في ان المقيم في بلد مدة طويلة لا يصدق عليه المسافر، فقد حدد الشارع ذلك فيما إذا كان المقام مع العزم بعشرة ايام، وفي ما إذا كان مع التردد بثلاثين يوما. ويؤكده وحدة لسان النصوص في الاقامة والبقاء ثلاثين يوما مترددا، فقد نزل فيها المقيم عشرة ايام مع العزم، والمقيم ثلاثين يوما مع التردد منزلة اهل البلد، فالاظهر - تبعا للمشهور، بل عن الشهيد الثاني مساواة الاقامة ثلاثين يوما مترددا للاقامة عشرة ايام في حكاية الاجماعات على قاطعيتها للسفر موضوعا كونها قاطعة لموضوع السفر لا حكمه. الثاني: ان الموجود في اكثر النصوص وفي عبارات الاكثر هو تعليق الحكم المزبور على الشهر، وفي خصوص صحيح ابن ابي ايوب واكثر عبارات المتأخرين ذكر الثلاثين، ولهذا وقع الكلام في ان المدار على اقامة الشهر الهلالي مطلقا، أو على اقامة ثلاثين يوما كذلك، أو يفصل بين مااذا كان مبدا الاقامة اول الشهر فالمدار على الهلالي، وبين مااذا كان مبدئها في اثناء الهلالي المدار على اقامة الثلاثين؟ المشهور بين الاصحاب هو الثاني، وعن مجمع البرهان: اختيار الثالث، وتبعه غير واحد. وحق القول في المقام: انه، بعد ما لاريب ولا كلام في انه لا يعتبر الشهر بمعنى مابين الهلالين والا لزم اختصاص النصوص والحكم بما إذا وقع التردد في اول آنات الشهر وهو بديهي البطلان، بل لو كان المدار على الشهر كان اللازم ارادة المقدار منه بحيث يكتفي بالملفق، يدور الامر في مقام الجمع بين النصوص بحمل خبر الثلاثين على ما إذا كان مبدا الاقامة في اثناء الهلالي، ونصوص الشهر على ما إذا كان مبدؤها اول الشهر فيثبت القول الثالث، وبين حمل الثلاثين على ارادة الشهر من جهة ان الشهر الكامل هو ذلك، فيثبت القول الاول، وبين حمل الشهر على ارادة الثلاثين فيثبت الثاني.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست