responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 477
[ لم ينو قصر الى ثلاثين يوما ثم يتم. ] مكان و (لم ينو) اقامة عشرة ايام (قصر الى ثلاثين يوما ثم يتم) بعد ذلك مادام في ذلك المكان ولو كان ناويا للخروج بعد ساعة، كما هو المشهور بين لاصحاب شهرة عظيمة، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. ويشهد له: نصوص كثيرة مستفيضة - ان لم تكن متواترة - الصريحة في ذلك كصحيح [1] ابي ولاد المتقدم في المبحث السابق. وصحيح زرارة عن الامام الباقر (عليه السلام): وان لم تدر ما مقامك بها تقول: غدا اخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فاتم الصلاة وان اردت ان تخرج من ساعتك [2] ونحوهما غيرهما. ولا يعارضها خبر حنان عن ابيه عن الامام الباقر (عليه السلام): إذا دخلت البلدة فقلت: اليوم اخرج أو غدا اخرج فاستتممت عشرا فاتم [3] لقصوره عن المكافئة لها من وجوه لاتخفى فاصل الحكم مما لا كلام فيه. انما الكلام في امور: الاول: هل الاقامة في محل ثلاثين يوما مترددا قاطعة للسفر موضوعا فيترتب عليها جميع احكام الوطن، فيحتاج القصر الى انشاء سفر جديد منه، أو قاطعة له حكما فلا يترتب عليها سوى وجوب التمام مادام في ذلك المحل؟ وجهان، اقواهما: الاول، لصحيح صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) عن اهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال (عليه السلام) نعم، المقيم بمكة الى شهر بمنزلتهم [4] فانه ظاهر في عموم المنزلة، بل لا يبعد دعوى استظهار ذلك من نصوص

[1] الوسائل باب 15 من ابواب صلاة المسافر حديث 5.
[2] الوسائل باب 15 من ابواب صلاة المسافر حديث 9.
[3] الوسائل باب 15 من ابواب صلاة المسافر حديث 14.
[4] الوسائل باب 15 من ابواب صلاة المسافر حديث 11.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست