responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 425
[......... ] فيصلون ويأخذون نعالهم فيخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد فأمرتهم بالتمام [1]. ونحوهما غيرهما. الرابعة: مادل على التخيير بين القصر والتمام، وافضيلية التمام كصحيح علي بن يقطين عن ابي ابراهيم (عليه السلام) عن التقصير بمكة، فقال (عليه السلام) اتم وليس بواجب الا اني احب لك ما احب لنفسي [2]. وخبر عمران بن حمران، قلت لابي الحسن (عليه السلام): اقصر في المسجد الحرام أو اتم؟ قال (عليه السلام): ان قصرت فلك وان اتممت فخير وزيادة الخير خير [3]. ونحوهما غيرهما. ثم ان جملة من نصوص الباب وان وردت في الحرمين أو خصوص مكة الا انه لعدم القول بالفصل الحكم في الجميع واحد. اما الطائفة الاولى، فهي غير قابلة للحمل على ارادة التمام بعد الاقامة، فيكون الامر به امرا بها لتضمنها الامر به لو صلى صلاة واحدة، أو مارا، اوحين يدخل الى غير ذلك من الالفاظ التي تكون فيها وتجعلها نصا في ارادة العموم، ولكن لا يستفاد منها ازيد من افضلية التمام لورود الامر فيها مورد توهم الحظر، وكذلك لا يستفاد من الثانية ازيد من افضلية التمام فتنطبق مفادهما على الطائفة الرابعة. ولو سلم ظهورهما في الوجوب يرفع اليد عنه لصراحة الطائفة الرابعة في عدم الوجوب، ولاجلها يرفع اليد عن ظهور الامر بالقصر في الطائفة الثالثة، ويحمل على ارادة الجواز، أو على ارادة بيان الحكم للمخاطبين المبتلين بمخالطة المخالفين الذين لا يرون خصوصية لهذه الاماكن.

[1] الوسائل باب 25 من ابواب صلاة المسافر حديث 34.
[2] الوسائل باب 25 من ابواب صلاة المسافر حديث 19.
[3] الوسائل باب 25 من ابواب صلاة المسافر حديث 11.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست